الشيخ محمد باقر الإيرواني

47

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

2 - ان عدم الاشتراك مخالف للأدلة المستفيضة « 1 » الدالة على الاشتراك . قوله ص 19 س 11 وأحكام الشريعة تكليفيّة ووضعيّة : فحرمة الخمر التي هي حكم تكليفي تعم الجميع كما وان نجاسته التي هي حكم وضعي تعم الجميع أيضا . قوله ص 19 س 11 في الغالب : التعبير بالغالب إشارة إلى أن بعض الأحكام لا تعم الجاهل كوجوب القصر والاتمام والجهر والاخفات ، ومن هنا وقع بحث بين الأصوليين في توجيه اختصاص الحكمين المذكورين بالعالم بعد ما تقدم من استحالة الاختصاص لمحذور الدور . قوله ص 20 س 4 وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه : العلاقة بين الحكم وموضوعه هي علاقة العلية والمعلولية ، فالحكم معلول والموضوع علة ، ولازم ذلك تقدم الموضوع على الحكم وتوقف الحكم على الموضوع ، لان العلة متقدمة على المعلول والمعلول متوقف على العلة . وقد تقدم في الحلقة الأولى ص 127 س 13 الإشارة إلى طبيعة العلاقة هذه . قوله ص 20 س 7 المجعول فيه : الأنسب حذف كلمة فيه . قوله ص 20 س 9 في الشبهة الحكمية أو الموضوعية : إذا كان الحكم المشكوك كليا فالشبهة حكمية ، كالشك في حكم التدخين ، فان الشك فيه شك في الحكم الكلي للتدخين الكلي ، وإذا كان المشكوك حكما جزئيا فالشبهة موضوعية كالشك في أن هذا الحيوان المعين ذكّي أولا . قوله ص 20 س 11 والأدلة : اي الامارات .

--> ( 1 ) دعوى استفاضة الاخبار باشتراك الاحكام ذكرها الشيخ الأعظم في رسائله وعهدة ذلك عليه .